الإمام أحمد بن حنبل

89

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> - وهو البصري - وإن لم يسمع من عمران ، قد توبع . هشيم : هو ابن بشير الواسطي ، ومنصور : هو ابن زاذان الواسطي . وأخرجه النسائي 29 / 7 ، وابن حبان ( 4392 ) ، والطبراني في " الكبير " / 18 ( 413 ) ، وفي " الأوسط " ( 1159 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1103 / 3 من طرق عن هشيم ، بهذا الإسناد . وروايتا النسائي وابن عدي مختصرتان . وأخرجه مختصراً البزار في " مسنده " ( 3559 ) من طريق الأعمش ، عن الحسن ، به . بلفظ : لا نذر في المعصية . وسيأتي الحديث برقم ( 19883 ) ، ومطولًا برقم ( 19863 ) و ( 19894 ) من طريق أبي المهلب عن عمران . وانظر ما سيأتي برقم ( 19945 ) . وأخرج النسائي 29 / 7 من طريق علي بن زيد بن جدعان ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . قال النسائي : علي بن زيد بن جدعان ضعيف ، وهذا الحديث خطأ ، والصواب عن الحسن عن عمران بن حصين . وفي الباب : دون القصة عن أبي هريرة ، عن عبد الرزاق ( 15811 ) . وعن عمر عند أبي داود ( 3272 ) . وعن ثابت بن الضحاك عند أبي داود ( 3313 ) . وفي باب قوله : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك " عن ثابت بن الضحاك ، سلف 33 / 4 وهو متفق عليه . وعن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6780 ) . وفي باب قوله : " لا نذر في معصية " عن جابر ، سلف برقم ( 14167 ) . وعن عائشة ، سيأتي 36 / 6 ، وآخر 247 / 6 . قال السندي : قوله : " أن امرأة من المسلمين " هي امرأة أبي ذر رضي اللَّه عنه . قاله النووي . " ثم جعلت عليها " أي : نذرت وأوجبت على نفسها .